پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص202

الظهور.

لصراحة تلك الاخبار في الطهارة الذاتية، لكن الظاهر اعراض الاصحاب عن العمل بالاخبار الدالة على الطهارة، فلا محيص من القول بالنجاسة.

واما المسكر: والمراد منه المسكر الذى يكون مايعا بالاصالة فالمشهور نجاسته وعن جماعة القول بالطهارة، واستدل للطهارة بأخبار منها صحيحة ابن أبى سارة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر) (1) ومنها موثقة ابن بكير قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس) (2) ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الاسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو اصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر إن الله – تبارك وتعالى – انما حرم شربها) (3) وغيرها من الروايات واستدل للمشهور ايضا بأخبار كثيرة منها موثقة عمار بن موسى الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس – الحديث -) (4) ومنها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: (تغسله سبع مرات) (5) وموثقته الاخرى عن دواء يعجن بالخمر؟ فقال: (لا والله ما احب ان أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير) (6) ومنها موثقة عمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك) (7) مضافا إلى الشهرة العظيمة وقد حمل

(1) و (2) و (3) الوسائل ابواب النجاسات ب 38 ح 10 و 11 و 14.

(4) الوسائل أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

(5) الوسائل كتاب الاشربة أبواب الاشربة المحرمة ب 30 ح 2.

(6) الوسائل أبواب الاشربة المحرمة ب 20 ح 4.

(7) الوسائل أبواب النجاسات ب 38 ح 7.