پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص195

والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من يأخذ من الماء وكيف يصنعون؟ قال: (يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذى هو على غير وضوء، لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز) (1) وفى قبالها ما رواه محمد بن علي عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفى به احدهما ايهما اولى ان يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب ويغتسل الميت بالماء) (2) والمشهور الاختصاص بالجنب على الاولوية والاستحباب، لان الماء اما ان يكون ملكا لهم بالاشتراك أو مختصا باحدهم أو مباحا يجوز لكل المبادرة إلى حيازته وعلى كل تقدير لا يجب على احد رفع اليد عن حقه المختص والمشترك ولا يحرم عليه المبادرة إلى الحيازة، ويمكن ان يقال: لعل المراد من الرواية انه مع عدم إباء الشركاء أو المالك كما هو المفروض على تقدير الشركة أو الاختصاص يتعين على الجنب صرفه ولايجوز له البذل، وهذا لا يوجب على احد رفع اليد عن حقه المختص أو المشترك أو عدم جواز المبادرة حتى يستنكر ويرفع اليد عن الظاهر.

(الثامن روي فيمن صلى بتيمم وأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر واتم ونزله الشيخان على النسيان) لعل الكلام فيه يأتي في كتاب الصلاة – ان شاء الله تعالى -.

(الركن الرابع في النجاسات والنظر في اعدادها واحكامها وهي عشرة ا لبول والغائط مما لا يؤكل لحمه) لا شبهة في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مع كون الحيوان ذا نفس سائلة بل عدت النجاسة من الضروريات فلا حاجة إلى ذكر الادلة، وإنما الاشكال والخلاف في مقامين احدهما في خرء غير المأكول من الطير وبوله، وقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما وعن بعض دعوى الاجماع عليه وحكي عن الصدوق والعماني والجعفى القول بطهارتهما، وعن الشيخ في

(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 18 ح 1 و 5.