جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص192
سهمين فان اخل بالطلب فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر واعاد) قد سبق الكلام فيه مفصلا في أوائل المبحث وبقي الكلام في صورة الاخلال بالطلب، فان قلنا بلزوم الجزم بكون العمل مقربا في صحة العبادة فالتيمم باطل والصلاة باطلة وان صادف عدم وجود الماء، وان قلنا بكفاية ان يؤتى بالعمل برجاء المقربية فالصحة دائرة مدار عدم الوجدان واقعا ومع الوجدان يكون العمل باطلا، لان الظاهر أن وجوب الطلب طريقي، والظاهر ان المدار الوجود والعدم في الحدود التي يجب الطلب فيها لا الوجود والعدم خارج الحدود ولعل إطلاق المتن منزل على ما ذكر.
(الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر ولو كان بعد فراغه فلا إعادة، ولو كان في اثناء الصلاة فقولان اصحهما البناء ولو على تكبيرة الاحرام) أما انتقاض التيمم قبل الشروع فلاخلاف فيه والا إشكال ويستفاد ايضا من الاخبار الآتية، وأما الوجدان بعد الفراغ فلا يوجب الاعادة للاخبار الصريحة، وقد مر ذكر بعضها في مسألة جواز البدار لاولى الاعذار، وأما الوجدان في أثناء الصلاة فقيل معه يرجع المصلى ما لم يركع، وقيل مضى ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب، ويدلعلى القول الاول صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت: ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: (فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان [ وإن خ ل ] كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين) (1) وخبر عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته) (2) ويدل على الثاني صحيحة زرارة عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا
(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 1 و 2