پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص191

ما بين في الاصول من اقتضاء الاوامر الاضطرارية الاجزاء، واما صورة تعمد الجنابة فمع خوف التلف لا إشكال في مشروعية التيمم، ومقتضى الاخبار الدالة على الاجزاء عدم الاعادة، نعم ظاهر رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: (يتيمم ويصلى فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة) (1) وهذه الرواية كما ترى اعم من صورة التعمد فيتعين ان تحمل على الاستحباب واما الحكم بعدم جواز التيمم ما لم يخف التلف فبواسطة اخبار يظهر منها تعين الغسل ولو خاف التلف، ويرد على هذا الاستدلال انه كيف يعمل بظواهرها في قبال قاعدة نفى الحرج والضرر، وكيف يحمل الاخبار المطلقة الدالة على كفاية التيمم للمجنب على صورة عدم العمد، وقد سبق الكلام فيه ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وآله لابي ذر حين جامع امرأته على غير ماء: (يا أبا ذر يكفيك الماء عشر سنين) (2) وأما من منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج فيدل على مشروعية تيممه واعادة الصلاة موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال: (يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف) (3) ونظيرها خبر السكوني (4) فان قلنا بعدم صحة هذه الصلاة من جهة ظهور أنها صلاة الجمعة مع الجمهور أو الاقتداء بهم في يوم عرفة فالاعادة على القاعدة وا قلنا بالصحة والاكتفاء بها عن الصلاة الواجبة فالاقرب حمل الروايتين على استحباب الاعادة لادلة كفاية التيمم وقد سبق الكلام في مسوغات التيمم واستبعاد كفاية مثل هذه الاعذار لجواز التيمم.

(الثاني يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم وفى السلهلة غلوة

(1) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ح 6 (2) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ح 12 وفيه (بكفيك الصعيد عشر سنين).

(3) الوسائل أبواب التيمم ب 15 ح 1 و 2.