پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص189

أن الشارع نزل التيممم منزلة الماء في إفادته للطهور ولم يهمل شرطية الطهور للمشروط فان أرادوا بقولهم: ان التيمم مبيح للصلاة مثلا ليس برافع أو ليس بطهور ما يؤول إلى ارتكاب التخصيص فيما يدل على أنه لا صلاة الا بطهور ففاسد جدا، وان أرادوا ما لا ينافي شرطية الطهور وان لم يسموه بالطهارة بأن التزموا بتعميم الشرط على وجه يعم اثر التيمم بدون ارتكاب التخصيص فلا مشاحة فيه، والجواب عن ناقضية وجدان الماء بأنه لا منافاة بين الامرين فان التيمم طهور للعاجز بوصف كونه عاجزا فإذا زال الوصف انتفى الحكم بانتفاء موضوعه لا بوجود المزيل والحاصل ان المستفاد من الآية الشريفة حيث قال تعالى بعد الامر بالتيمم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (جعلت لى الارض مسجدا وطهورا) (1) وغيرهما من الاخبار كون التيمم مثل الوضوء والغسل موجبا للطهارة والشبهة مدفوعة بما ذكر، ويمكن ان يقال كما أن الوضوء والغسل موجبان لطهارة المكلف أو هما طهارة المكلف من دون اعتبار وصف كذلك التيمم، بناء على ما يستفاد من هذه الادلة، فاخذ الوصف في الموضوع خلاف الظاهر، ونعلم ايضا بعدم كون التمكن من استعمال الماء من النواقص الذي يزيل الطهارة، فلا بد من احد التصرفين اما اخذ الوصف في الموضوع كما افيد أو الالتزام بكون التيمم بمنزلة الطهور حكما لا حقيقة نظير ما يلتزمه به القائل بالكشف الحكمي والنقل الحقيقي من الملكية الحكمية، وهذا ليس بطهارة حقيقة ولا ترجيح في البين وعلى كلا التقديرين لا يلزم تخصيص في مثل (لا صلاة الا بطهور) ولا يبعد جريان حديث الرفع فيما لو شك في مدخلية شئ شرطا أو جرءا في التيمم، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالتخصيص فانه تؤخذ بالقدر المتيقن من المخصص ويؤخذ بالعام في مورد الشك فلا مجال للتمسك بمثل حديث الرفع الا ان يقال بناء على كون الطهارة تنزيلية أيضا يرد التخصيص لبا في العام، و هذا كما إذا دار الدليل الحاكم بين الاقل والاكثر بحسب المفهوم فالمتبع الدليل


(1) المستدرك ج 1 ص 156 وقد تقدم