جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص187
على الاخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الاخرى: ومنها موثقة زرارة المروية عن الكافي (1) وموضع من التهذيب (2) من طريق محمد ابن يعقوب قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة وعن موضع آخر من التهذيب (3) عن المفيد بطريق آخر مثله الا أنه قال: (ثم مسح بهما جبهته) فلا بد من التصرف في تلك الاخبار اما بالحمل على الاستحباب أو رفع اليد عما يظهر منه الاستيعاببأن يراد مسح الوجه في الجملة، نعم في خصوص ما دل على مسح الذراع لو لم يحمل على الاستحباب لابد من الحمل على التقية خصوصا بعد إعراض الاصحاب عن العمل الا ما يظهر من علي بن بابويه (قده) من القول باستيعاب مسح الوجه والذراعين، وهل المعتبر مسح الجبينين مع ما بينهما من الجبهة أو خصوص الجبينين أو خصوص الجبهة، ولا يخفى انه لولا اشتهار وجوب المسح على الجبهة بل ادعى عليه الاجماع بل الضرورة لكان القول بالاكتفاء بمسح الجبينين متعينا، لكنه لم يقل به احد، كما أن الاكتفاء بخصوص الجبهة مع ملاحظة الاخبار غير ممكن، وما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بخصوص الجبهة لابد من إرجاعه إلى ما ذكر مع اعتمادهم بالاخبار المذكورة هذا مضافا إلى اقتضاء الاحتياط الذى لا يبعد لزومه في خصوص باب التيمم، ومن هذه الجهة لا يبعد لزوم مسح الحاجبين ايضا لاحتمال دخولهما في الجبهة والجبينين.
واما تحديد الممسوح من اليدين فالمعروف بين الاصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند، والاخبار المذكورة دالة عليه، وما يظهر مما ارسله في الفقه الرضوي (4) من كون المسح من اصل الاصابع، ومن مرسلة حماد ابن عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم؟ فتلا هذه الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال:
(1) المصدر ج 3 ص 61 تحت رقم 1.
(2) المصدر ج 1 ص 211 تحت رقم 613.
(3) المصدر ج 1 ص 209 تحت رقم 601.
(4) المستدرك ج 1 ص 158 باب حد يمسح من التيمم ب 11.