پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص186

كثير منها وقع التعبير بمسح الوجه منها صحيحة ابى ايوب الخزاز عن ابى عبد الله عليه السلام الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها: (فوضع يده على الارض ثم رفعها فمسح وجه ثم مسح فوق الكف قليلا) (1) وبمضمونها صحيحة داود بن نعمان وفيها فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا) (2) وحسنة الكاهلى قال: (سألته عن التيمم؟ فضرب يديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى) (3) وموثقة سماعة قال: (سألته كيف التيمم فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين) (4) وهذه الاخبار يستفاد منها استيعاب الوجه من جهة كونها في مقام البيان ولم يحد فيها الوجه بحد مخصوص وفى بعضها التصريح بمسح الذراعين إلى المرفقين، فنقول: اما الذراعان فقد وقع التصريح في بعض هذه الاخبار وغيرها بعدم وجوب مسحهما، واما ما يظهر منها من استيعاب الوجه فمعارض بمثل صححية زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام (5) ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين – وذكر الحديث إلى أن قال -: قال أبو جعفر عليه السلام: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) فعرفنا حين قال: (برؤسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، وأيديكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا (6) لانه قال: بوجوهكم) وفي جملة من الاخبار البيانية انه عليه السلام مسح جبينه في بعضها بلفظ الافراد وفى بعضها بالتثنية منها ما نقله ابن ادريس (قده) في آخر السرائر من كتاب النوادر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عمار فضرب بيديه على الارض ثم ضرب إحداهما


(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 11 ح 2 و 4.

(3) المصدر ج 1 وفي الكافي ج 3 ص 62 تحت رقم 2.

(4) الوسائل أبواب التيمم ب 13 ح 3.

(5) التهذيب ج 1 ص 61 تحت رقم 168.

(6) في التهذيب (بعوض الغسل مسحا)