جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص185
أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه) (1) واستدل للمنع بوجوه منها الاخبار، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض) (2) وحسنة زرارة عن احدهما عليهما السلام: (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل) (3) ولا يخفى ان الاخبار المنانعة لا إطلاق لها يشمل صورة اليأس عن وجدان الماء، فان أخذ بظواهرها فلا بد من التقييد بصورة الرجاء، فيدور الامر بين حمل هذه الاخبار على استحباب التأخير أو تقييد الاخبار الدالة على نفى الاعادة فيمن وجد الماء في الوقت من دون استفصال، مع أن الغالب فيمن وجد الماء عدم تحقق اليأس من الاصابة ويمكن أن يقال: ان كان حمل الاخبار الآمرة بالتأخير على الاستحباب اولى من تقييد المطلقات بصورة اليأس بحيث يقدم بنظر العرف، فلا اشكال في جواز البدار، واما مع تساوي فالقائل بلزوم الاحتياط في باب التيمم يشكل عليه تجويزالبدار وقد يستدل للمنع من البدار بأن ظاهر الادلة عدم وجدان الماء في تمام الوقت والشاهد عليه أنه لو علم بوجدان الماء آخر الوقت لوجب عليه التأخير ولايجوز له البدار فمع عدم احراز ذلك كيف يجوز التيمم واتيان المشروط بالطهارة ويمكن ان يمنع ذلك بل يكفى عدم الوجدان حال الفعل، غاية الامر انصراف الادلة عن صورة العلم بالوجدان في آخر الوقت، والشاهد على ذلك الاخبار الدالة على نفى الاعادة بعد وجدان الماء مع بعد حملها على خصوص صورة اليأس، هذا مضافا إلى ان هذا الوجه على تقدير تماميته لا ينافي في البدار رجاء فإذا انكشف عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت انكشف صحة التيمم.
(وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح فيه روايتان اشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين) الاخبار الواردة بظاهرها مختلفة ففي
(1) و (3) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ح 9 و 3.
(2) الوسائل أبواب التيمم ب 22 ح 1.