پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص184

وحكي عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع على جواز التيمم بهما على كراهة، و كيف يجتمع هذا مع مخالفة السيد وغيره في تلك المسألة، الا أن يراد الجواز على كراهة مع عدم التمكن من التراب الخالص، واما التيمم بغبار الثوب وغيره فيستفاد من أخبار مستفيضة، منها صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو بعرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي) (1) ومنها صحيحة رفاعة المتقدمة، ومنها يظهر جواز التيمم بالوحل مع الفقد.

(الثالث في الكيفية، ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه، و في صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير) أما عدم صحة التيمم قبل الوقت فلا خلاف فيه ظاهر بل نقل عليه الاجماع، والمراد إتيانه قبل الوقت لصاحبة الوقت واما لو اتى به لغاية اخرى فلا مانع من إيجاد صاحبة الوقت معه، وربما يتشكك من جهة احتمال ان يكون مستند المجمعين ان العبادة قبل وقتها لم يتعلق بها أمر، والامر بالمقدمة تابع لامرها ومع عدم الامر لا تصح العبادة فمع عدم تمامية ما ذكر كيف يتكل على الاجماع المذكور، لكنه لا يرفع اليد عن المسلمات بمثل الاحتمال المذكور، واما صحته في ضيق الوقت فهو المتيقن من أدلة تشريع التيمم فلا يحتاج إلى الدليل، واما الصحة مع سعة الوقت ففيها أقوال: قيل بالجواز مطلقا، وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالتفصيل، فالجواز مع اليأس عن وجدان الماء وزوال العذر وعدم الجواز مع رجاء زوال العذر، واستدل للاول بقوله تعالى: (وان كنتم مرضى – الخ -) من جهة إطلاق الآية الشريفة، وبأخبار كثيرة منها ما دل على عدم الاعادة لمن صلى ثم وجد الماء فمنها موثقة ابى بصير قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال: (ليس عليه إعادة الصلاة) (2) وصحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام فان

التهذيب ج 1 ص 189 تحت رقم 544 وفي الوسائل أبواب التيمم ب 9 ح 1.

(2) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ح 11.