جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص180
ثم تتيمم وتصلى) (1) حيث دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض، ويمكن أن يقال لزوم إزالة النجاسة غير مشروط بشرط، ولا ينافى مع لزوم الاتيان بالصلاة مع عدم التمكن من الازالة، لان الظاهر كون المقام من باب تعدد المطلوب ولزوم الطهارة المائية مشروطا شرعا بالوجدان، فمن لم يجدالماء للطهارة المائية إما لعدم وجود الماء أو لوجوب صرفه في إزالة الخبث من جهة إطلاق دليله ينتقل إلى التيمم، واما صورة عدم كفايه الماء للوضوء أو الغسل فوجه الانتقال إلى التيمم واضح لعدم وجدان الماء بمقدار يكفي للطهارة، ولا مجال للاشكال واحتمال التبعيض، مضافا إلى الاخبار المستفيضة الامرة بالتيمم بدلا من الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل منها ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: (يتيمم ولا يتوضأ) (2) وأما صورة عدم وجود الماء لغسل الميت فلا إشكال في الانتقال إلى التيمم وانما الاشكال في كيفية تيممه، فقد يقال بمراعاة مرتبة العجز فان كانت يد الميت متمكنه بأن تيسر ضربهما على الارض ومسحهما على جبهته وظاهر الكفين فليأت المتولي به كذلك وإلا فيتولاه المباشر كما في الحي العاجز الذي لا قابلية له بأن يتولى شيئا ولو بمعين، وحكي عن بعض تعين الثاني، بل قيل أن هذا هو المعروف في كيفية تيممه ومع الشك لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع.
(الثاني فيما يتيمم به وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالاشنان والدقيق والمعادن، كالكحل والزرنيخ ولا بأس بأرض النورة والجص) قد اختلف الكلمات في تعيين ما يتيمم به عند الاختيار هو هل التراب الخالص أو مطلق وجه الارض، ووجه الاختلاف اختلاف تفسير الصعيد المذكور في الآية الشريفة، واختلاف الاخبار أيضا، أما الآية فبعد اختلاف اللغويين يصير مجملة، وعلى تقدير تقوية قول من فسر بمطلق وجه الارض تصير بمنزلة الاخبار التي عبر
(1) الكافي ج 3 ص 82 تحت رقم 3.
(2) الوسائل أبواب التيمم ب 24 ح 4.