جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص167
المشهور بل ادعى الاجماع، والاظهر ما ذكر في الاخبار من الوجه في
غسل الميت
من باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
(العاشرة: لو لقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه) لا دليل على وجوب غسل الكفن الا ما عن الفقه الرضوي (1): (فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاف من الذى خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر) وفي قباله خبران معتبران يظهر منهما لزوم القرض مطلقا دون الغسل، احدهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبى عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن) (2).
والآخر خبر ابن أبى عمير بهذا المضمون (3)، والمشهور العمل بمضمون الرضوي و تقييد الخبرين بما بعد جعله في القبر.
(السادس: غسل من مس ميتا، يجب الغسل بمس الآدمى بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر، وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء ابينت من حي أو ميت وهو كغسل الحائض) اما وجوب الغسل بمس الآدمىبعد برده بالموت فهو المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، وحكي عن السيد (قده) القول باستحباب، والدليل على المشهور الاخبار الكثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل؟ قال: (إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم – الحديث -) (4) ومنها حسنة حريز، أو صحيحة عن
(1) المستدرك ج 1 ص 107 باب حكم النجاسة إذا اصابت الكفن.
(2) التهذيب ج 1 ص 450 تحت رقم 1458.
(3) الكافي ج 3 ص 156 باب يخرج من الميت بعد أن يغسل.
(4) الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 1