جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص136
ما في الخبر: (ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه – الخبر) (و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثا) لخبر يونس (1) (و) أن (يمسح بطنه برفق في الاوليين إلا الحامل) لخبر الكاهلى (2) وموثقة عمار (3) وفيها: (ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج – الحديث -) والدليل منصرف عن الحامل إذ لا يأمن معه الاجهاض المحرم بل ورد النهي عنه في خبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا توفيت المرأة فان أرادوا أن يغسلوها فليبتدؤوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها) (4) (و) أن (يقف الغاسل له على يمينه) ولم نعثر على دليل يدل عليه غير أنه صرح به جملة من الاصحاب رضوان الله عليهم ولعلهم وقفوا عليه (و) أن (يحفر للماء حفيرة و) أن (ينشف بثوب) وقد ذكر الامران في الاخبار التي سبقت ذكرها (ويكره إقعاده) ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر الكاهلي: (واياك ان تعقده) ولا يعارضه ما في صحيح الفضل (5) لاعراض الاصحاب عنه.
(وقص أظفاره وترجيل شعره) واستدل للكراهة بخبر غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (كره أمير المؤمنين عليه السلام ان يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر) (6) وعلى ذلك حمل النهي فيما رواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يمس من الميت شعر ولا ظهر وان سقط منه شئ فاجلعه في كفنه) (7) لكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمة بواسطة لفظ الكراهة المذكورة مشكل لاطلاق الكراهة في لسان الاخبار على الحرمة (وجعله بين رجلى الغاسل)
(1) و (2) تقدما آنفا.
(3) الكافي ج 3 ص 141 تحت رقم 5 (4) الوسائل أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.
(5) الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.
(6) و (7) الكافي ج 3 ص 156 تحت رقم 2 و 1.