پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص130

كيفية الغسل بماء السدر وماء الكافور بأن يكون الغسل بالماء المطلق وفيه شئ من السدر والكافور فلا ظهور لها فيها بل ربما يسبق إلى الذهن غير هذا فلو قيل اغسل الشئ بالتراب أو بالسدر ينسبق إلى الذهن نحو آخر حيث يفهم من هذه المباني غلبة الطين أو السدر على الماء المخلوط به ولا يبعد استناد ما هو المشهور من كفاية ما ذكر من بعض الاخبار الاخر مثل صحيحة يعقوب بن يقطين قال: (سالت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض الماء عليه ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميض يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من السدر وشيئا من الكافور) (1) فان الظاهر منها ما هو المشهور من كفاية ما ذكر كما أن الظاهر ان المراد من قوله عليه السلام: (ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات) الاغسال الثلاثة واما سائر الامور المذكورة في كثير من الاخبار فالظاهر استحبابها بقرينة الصحيحة السابقة مع كونها في مقام البيان، ثم ان المعروف كما هو المستفاد من الاخبار لزوم الترتيب في غسل الاعضاء كلزوم الترتيب بين الاغسال فلا يجزى الارتماس، وعن جملة من المتأخرين القول بجواز الارتماس لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم (إنه مثل غسل الجنب) (2) وفي جملة من الاخبار (أنه عينه) (3) ونوقش فيه بعدم ظهور التشبيه في الموم على وجه يشمل ذلك فيبقى الاصل يعنى قاعدة الاشتغال ولا يخفى ما في هذه المناقشة وكيف لا يؤخذ بالاطلاق هنا مع انه استدل بهذا الوجه على لزوم التطهير من الخبث وازالته قبل الغسل هذا مضافا إلى اطلاق صحيحة ابن مسكان المذكورة آنفا والى أنه مع الشك لم

= > تخص بفتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند، كانه قصب النشاب، وقال الشيخ في المبسوط: انه يعرف بالقحة – بالقاف والحاء المهملة -.

وقال ابن ادريس: هي نبات طيب غير معهود وبسمى بالقحان – بالضم والتشديد – وفى المعتبر: انها الطيب المسحوق واريد بالقراح عن الخليطين وهو بفتح القاف: الخالص، كما في الوافى.

(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

(2) و (3) الوسائل أبواب غسل الميت ب 3.