جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص128
التطهير من الخبث للصلاة لازم مثلا وكذلك من الحدث، فههنا أمران يقتضيان وجودين، والتداخل خلاف الاصل، واجيب بأن المسبب عن كل من السببين أي الحدث والخبث لو كان طبيعة غسل الجسد من حيث هي من دون اعتبار قيد زائد في شئ منهما لتم ما ذكر لكنه ليس كذلك بل المسبب عن نجاسة البدن ليس الا وجوب إزالتها، وعن الحدث ليس الا رفعه، وهما مهيتان مختلفتان، فان أمكن ايجادهما بغسلة واحدة فلا مانع منه كاعطاء درهم على جاز ذي رحم فانه لشخص هذا الفعل يتحقق امتثال الامرين بالعنوانين، ومع فرض تمامية الاستدلال المذكور يلزم أنه لو اتى بالفعل اولا بقصد الغسل وقع امتثالا للامر برفع الحدث ولا يحتاج الامر الراجع برفع الخبث إلى فعل آخر اعني غسلا آخر، وفى الجواب نظر لان ما افيد من تعدد المهية لا يرفع الاشكال عما هو مقدمة للمهيتين اعني غسل العضو الذى هو مقدمة للمهيتين فان الاشكال على تقدير وجوب المقدمة شرعا والا فمن اين وجب شرعا إزالة الخبث، وثانيا نقول: إذا كان مقتضى القاعدة اقتضاء كل سبب مسببا عليحدة فكيف يجدى ما ذكر بل تعدد السبب موجب لتعدد المسبب، إن قلت: المسبب هنا الوجوب والوجوب متعدد ومع تعدد المهية لا اجتماع للوجوبين في محل واحد، قلت: هذا مبني على جواز اجتماع الامر والنهي ونظير الاشكال الوارد هناك بلزوم اجتماع الوجوب والحرمة في المجمع جار هنا توضيح ذلك أن الغصب مثلا منتزع عن الحركة مع خصوصية كونها في ملك الغير عدوانا والصلاة منتزعة عن تلك الحركة مع خصوصية كونها بكيفية مخصوصة فاجتمع في نفس الحركة الوجوب والحرمة وفى المقام يتصف المجمع بالوجوبين، واما ما افيد من انه لو تم هذا الاستدلال، ففيه أنه مقتضى القاعدة ان يكون صرف وجود الطبيعة في امثال المقام واجبا بالامر الاول، والوجود الثاني للامر الثاني، فمع تقدم الامر بازالة الخبث كيف يكون الامر الثاني متعلقا لصرف وجود الغسل حتى يتحقق امتثاله، فالاولى في الجواب عن أصل الاشكال ان يقال بعد ما يكان أحد الواجبين توصليا والآخر تعبديا فلا إشكال