پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص125

يصل من الاخبار ما يدل على استحباب قراءة القرآن بعد الموت نعم روي الامر بقراءة القرآن في الجملة حال النزع، قيل: روي أنه يقرء عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية السخرة (ان ربكم الله الذى خلق السماوات – إلى آخرها -) ثم ثلاث آيات من آخر البقرة (ولله ما في السماوات وما في الارض – إلى آخرها -) ثم تقرء سورة الاحزاب.

وعنه عليه السلام (من قرء سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاه إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الانبياء) (1).

(و) أن (يسرج عنده لو مات ليلا) والمعروف استحباب وضع السراج عنده في الجملة، وربما يستدل برواية سهل بن زياد ففيها امر أبى عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذى كان يسكنه أبو جعفر عليه السلام (2)، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال (و) أن (يعلم المؤمنون بموته) للنصوص منها الصحيح (ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار) (3) (و) أن (يعجل تجهيزة الا مع الاشتباه) ففي مرسلة الصدوق قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرامة الميت تعجيله) (4) وفي رواية جابر قلت لابي جعفر عليه السلام: (إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيهما ابدء؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها) (5) وأما مع الاشتباه فلا يجوز إذ لا يجوز الاقدام على دفن النفوس المحترمة ما لم يعلم موتها ويحصل

(1) راجع تفسير البرهان ج 4 ص 3 نقله من كتاب خواص القرآن.

(2) الوسائل أبواب الاحتضار ب 44 ح 1.

(3) الكافي ج 3 ص 166 باب ان الميت يؤذن به الناس.

(4) الفقيه باب 22 (غسل الميت) تحت رقم 46.

(5) الوسائل أبواب الاحتضار ب 46 ح 4.