پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص124

عن أبى عبد الله عليه السلام (إذا عسر على الميت نزعه وموته قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه) (1) والظاهر من هذا الخبر كغيره من الاخبار الاستحباب في صورة تعسر النزع وشدته لا مطلقا، كما هو ظاهر المتن.

ويدل على استحباب تلقين الشهادتين رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا حضرت الميت قبل أن يموت قلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله) (2) وغيرها من الاخبار، وفى محكي الكافي بعد نقله رواية عن ابى خديجة دالة على استحباب تلقين الشهادتين قال: وفي رواية اخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الاقرار بالائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام) (3).

(وكلمات الفرج) ففي الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بنى هاشم وهو يقضى فقال له قل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن ومابينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين) فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمدلله الذى استنقذه من النار) (4) وزيد فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا (وما تحتهن) قبل رب العرش العظيم (وسلام على المرسلين) بعده (5).

(وان يغمض عيناه ويطبق فوه وتمد ياده إلى جنبيه يغطى بثوب) ففي رواية ابى كهمش قال: حضرت موت إسماعيل وابو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة) (6) والمعروف استحباب مد اليدين بل يشعر بعض الكلمات بدعوى الاجماع عليه ويؤيده استقرار سيرة المتشرعة عليه كغيره من الآداب (وأن يقرء عنده القرآن) للتبرك واستدفاع الكرب ولم

(1) الوسائل أبواب الاحتضار ب 39 ح 1 نقلا عن الكافي والتهذيب (2) و (3) الكافي ج 3 باب تلقين الميت ص 121 تحت رقم 1 و 6.

(4) الكافي ج 3 ص 124 تحت رقم 9.

(5) الفقيه كتاب الطهارة باب غسل الاموات ح 1.

(6) الوسائل أبواب الاحتضار ب 43 ح 3 نقلا عن التهذيب.