پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص123

عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق قد وجه لغير القبلة فقال: وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عزوجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض) (1) والرواية مشهورة مقبولة فلا وجه للمناقشة في سندها ونوقش في دلالتها تارة من جهة انه قضية في واقعة واخرى من جهة ذيلها حيث انه يشعر بالاستحباب والجهة الاولى لا يخفى ما فيه خصوصا مع ان الظاهر من نقل أمير المؤمنين وابى عبد الله عليهما السلام انهما نقلا في مقام بيان الحكم، وأما الجهة الاخرى فنوقش فيها بأن هذا مسلم لو كانت العلة المذكورة راجعة إلى المكلف وأما لو كانت راجعة إلى الغير فلا وجه لصرف ظهور الامر في الوجوب عما هو ظاهر فيه، ولعل نظره – قدس سره – إلى انه في الصورة كأنه لم يعلل الحكم بشئ، لانه لا يعلل تكليف بأمر لا يرجع إليه نعم يصح ان يذكر الامر الراجع إلى الغير من جهة أنه من فوائد المأمور به فيبقى ظهور الامر في وجوب المأمور به على حاله، وفيه نظر من جهة انه كما يتعلق الغرض بأمر يرجع إلى المكلف كذلك يتعلق بأمر راجع إلى من له تعلق به ولو من جهة الاخوة الدينية فان الاخوة موجبة لان يحب لاخيه ما يجب لنفسه فحال هذا التعليل حال التعليل بأمر راجع إلى نفس المكلف، واستدل ايضا بأخبار اخر لا تدل على المطلوب اما لتعرضه لما بعد الموت واما لوروده في بيان كيفية الاستقبال من غير نظر إلى وجوب أصل الاستقبال نظير الاوامر الواردة في كيفية المستحبات منها رواية إبراهيم الشعيري وغير واحد عن الصادق عليه السلام قال: (في توجية الميت: تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدمية مما يلي القبلة) (2).

(والمسنون نقله إلى مصلاة وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام) ويدل على استحباب النقل إلى مصلاه رواية عبد الله بن سنان عن

(1) الفقيه كتاب الطهارة باب 22 (غسل الميت) تحت رقم 7.

(2) الكافي ج 3 ص 126 باب توجيه الميت إلى القبلة.