جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص119
من باب رفع اليد عن الظاهر بالنص ثم إنه بعد ما فسر النفاس بدم الولادةفالحكم يدور مدار الصدق وقد يتأمل في الصدق في مثل العلقة والمضغة بل مطلق سقط الجنين ما لم يتم خلقه لكنه ادعي الاجماع على انه لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس فان تم الاجماع فهو والا فلا وجه لترتب احكام النفاس عليه، ولا يبعد ان يستظهر من بعض الاخبار الواردة في المنع عن بيع أم الولد حيث انه يظهر منه تطبيق ام الولد على الحامل بمجرد الحمل ولو كان الحمل مضغة، واحتمال ان يكون من باب الالحاق حكما بعيد.
(ولا حد لاقله) ادعى عليه الاجماع واستدل عليه برواية ليث المرادي عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: (ليس لها حد) (1) ولما كان النفاس محدودا في طرف الكثرة فالمراد نفي الحد في طرف القلة، واستشكل بأنه يظهر من قوله: (حتى يجب عليها الصلاة.
وكيف تصنع) أن نظر القائل: إلى حده في طرف الكثرة ولا يبعد ان يقال: ان طرف القلة والكثرة كليهما يقع مدخولا ل (حتى) الدالة على الانتهاء وبعد الخروج عن الحد تجب الصلاة، فيصح ان يكون النظر إلى طرف القلة والكثرة، غاية الامر دل الدليل على الحد في طرف الكثرة (وفي) تحديد (أكثره روايات اشهرها أنه لا يزيد عن اكثر الحيض) الاخبار الواردة على طوائف فطائفة كثيرة تعين ايام حيض المراة بمعنى ان النفساء تقعد عن الصلاة بمقدار ايام حيضها وتجعل ما سواها استحاضة، منها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق عن احدهما عليهما السلام (النفساء تكف عن الصلاة ايامها التى كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة) (2) ورواها في الكافي بسند آخر على ما في الحدائق الا انه قال فيها: (تكف عن الصلاة ايام اقرائها التي كانت تمكث فيها – الحديث) (3) وبهذا المضمون
(1) الوسائل أبواب النفاس ب 2 ح 1.
(2) الوسائل أبواب النفاس ب 3 ح 1 نقلا عن التهذيب.
(3) المصدر ج 3 ص 97 باب النفساء.