پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص117

صحته على الاغسال، وانها من أخلت بالاغسال الواجبة عليها لصلاتها لم يصح صومها ولم ينهض عليه دليل عدا مكاتبة ابن مهزيار (1)، قال: كتبت إليه (امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتينهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك) وفي رواية الكليني والشيخ – قدس سرهما – (لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات بذلك) (2) ولا يخفى عدم إمكان العمل بهذه المكاتبة بظاهرها كما لا يمكن مخالفة الفقهاء رضوان الله عليهم لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه.

(ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد) وقد علم مما ذكر انه مع قطع النظر عن الاخبار مقتضى الاحتياط اللازم ذلك (وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وكذا يلزم من به داء السلس والبطن) قد وقع التعرض لذكر ما يوجب المنع في الاخبار ولو نوقش في الدلالة على اللزوم لامكن الاستدلال على اللزوم من وجهين احدهما ما ذكر من اقتضاء (لا صلاة إلا بطهور) الاقتصار في الخروج بالقدر المتيقن، الثاني لزوم حفظ البدن والثياب عن النجاسة، وهذا مبني على مانعية الخبث بوجوده الساري بأن يدعي أنه كما في النواهي النفسية تتوجه النهي إلى الطبيعة السارية، ويتعلق بكل فرد منها نهي كذلك في النواهي الغيرية وعليه فيغتفر من جهة الاضطرار ما لابد منه دون غيره، ونظير هذا الكلام يجرى في مصاحبة ما لا يؤكل لحمه في الصلاة وهذه الدعوى محل تأمل وان كان الظاهر تسلمها ولذا لو اضطر المصلى إلى لبس ثوب متنجس لحر أو لبرد لا يجوز له لبس غيره مع النجاسة.

(1) الفقيه كتاب الصوم باب 28 (صوم الحائض والمستحاضة) تحت رقم 2.

(2) الكافي ج 3 ص 104 والتهذيب الطبع الحجرى ج 1 ص 44 والظاهر المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة في كتب العامة في صحاحهم وفي التهذيب ايضا.