پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص116

والمقام وان كان بينه وبين المثال فرق كما لا يخفى لكنه يشبه المثال، وثانيا نقول: لا اقل من أنه لا ظهور لقول القائل في المرسلة (وان سال) ومع الاجمال فقول المعصوم صلوات الله عليه (وان سال) في جواب كلامه المجمل الظاهر انه جواب على كلا التقديرين نظير ترك الاستفصال، وبالجملة حمل المرسلة على الاستحاضة القليلة بعيد جدا ولعل عدم التعرض للوضوء في بعض فقرات المرسلة من جهة الاشكال على هذا البيان.

(فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة) يعني انها تصير بحكم الطاهر فما كان مشروطا بالطهارة جاز له إتيانه وادعى الاجماع عليه والذى يمكن أن يقال: أنه لا بد من ملاحظة الافعال التي يصدر من المستحاضة فما كان مشروطا بالطهارة عن الحدث والخبث كاتيان النوافل والطواف ان كان مشروطا بالطهارة عن الحدث والخبث فيجوز لها إتيانها، لكنه يقع الاشكال في كفاية الاغسال والوضوءات للفرائض لها، بل لعله بمقتضى الاخبار يجب شرط الوضوء لكل صلاة وللطواف من جهة كونه بمنزلة الصلاة، بل ربما يحتمل لزوم تغيير القطنة من جهة احتمال مدخلية في رافعية الوضوء لاثر الحدث أو من جهة عدم العفو عنه، وإن كان من المستبعد لزوم الوضوء لكل ركعتين من النوافل بحيث يلزم ثمان وضوءات لنوافل الظهر والعصر وما كان منوطا بالطهارة عن الحدث فاللازم مراعات الوضوء والغسل فيما يجب فيه الغسل ويجيئ فيه شبهة اعتبار تبديل القطنة لقيام الوضوء والغسل مقام ما يوجب الطهارة الحقيقية، ومقتضى القاعدة الاحتياط كما أنه قد يشك في كفاية الوضوء أول الوقت لجواز مس كتابة القرآن آخر الوقت وإثبات الجواز بالاجماع في غاية الاشكال، وأما ما لا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث والخبث وان كان يحرم بالنسبة إلى الحائض كاللبث في المساجد ودخول المسجدين والوقاع فلا دليل على اعتبار الغسل والوضوء، نعم يظهر من بعض الاخبار في الاستحاضة الموجبة للغسل إناطة الجواز بالغسل والوضوء وعلى تقدير استفادة اللزوم لاوجه للتعدى إلى غيره، واما صومها فالمشهور بل المظنون تحقق الاجماع على توقف