جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص114
الاحتياط بيوم أو يومين، ثم الاغتسال ان هي رأت طهر أو الاغتسال والاحتشاء ان لم تر طهرا، ومثل هذه لا بدلها من الاغتسال من جهة حيضها السابق ولا يبعد أن يقال: إشكال في ان وجوب الاغسال الثلاثة ليس دائرا مدار الوصف اعني كونها سائل الدم لان لازمه أن لا يجب عليها غسل إذا كانت الاستحاضة كثيرة ثم صارت قليلة قبل الصلوات ولا يلتزم به احد كما انه لا إشكال في أنه لا إشكال في أنه لو انقطع الدم بالمرة و اغتسلت بعد الانقطاع لا يجب عليها غسل آخر كما انه لا اشكال ظاهر في أنه لا توجب الاستحاضة الكثيرة مع انقلابها قليلة غير الاغسال الثلاثة ليومها وليلتها وغير هذه الصور مقتضى التعليق على السيلان وجوب الاغسال الثلاثة لها للاطلاق، وان ادعى عدم الاطلاق والاهمال من هذه الجهة يرجع الشك إلى الشك في حصول ما يقوم مقام الطهارة وقد مر الكلام في نظيره، ثم انه يقع الكلام في وجوب الوضوء لهذا القسم من الاستحاضة والمتوسطة أو الاجتزاء بالغسل، وربما قيل بوجوب الوضوء ولو قيل بكفاية كل غسل عن الوضوء نظرا إلى ما في جمله من الاخبار من الامر بالوضوء مع الغسل كقوله عليه السلام – على المحكى – (وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة) (1) وفى مرسلة يونس الطويلة (فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل: وان سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب) (2) وفي ذيل رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام بعدأن سأله عن أنه يواقعها زوجها قال عليه السلام: (إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد) (3) وعن جملة من الاساطين الاكتفاء، ولو قيل بعدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء، ويمكن الاستدلال لهذا القول بالاخبار المستفيضة الواردة في مقام بيان تكليف المستحاضة الدالة على أنه إذا جاز دمها الكرسف تعصبت واغتسلت
(1) الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6.
(2) الكافي ج 3 ص 85 وفي الصحاح ثعبت الماء ثعبا فجرته، والمثعب – بالفتح – واحد مثاعب الحياض.
(3) الوسائل أبوب المستحاضة ب 1 ح 15.