جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص106
إلى طرو الحيض بأن تأتى بمقدمات الصلاة ولو قبل الوقت فلا شبهة في سقوط القضاء، لما دل على ان الحائض لا تقضي صلاتها، ولعدم حصول التضييع من قبلها، وأما مع التمكن فيشكل السقوط لصدق الفوت ووجوب الاداء، ولذا لا يتأمل في وجوب المبادرة عليها لو التفت إلى طرو الحيض، وعلى هذا فلا نظر إلى المتعارف من تحصيل المقدمات بعد الوقت، فلو كان المتعارف بحست عادتها مضي مقدار ساعتين من الوقت، وتتمكن على خلاف عادتها من الاتيان بالصلاة بامة بأقل من ساعتين يصدق التضييع الذى علل به وجوب القضاء، لان الظاهر أن المراد من التضييعالمذكور في الخبر ليس ما ينسبق إلى الذهن من التهاون في الامر حتى يفوت، بل الفوت الحاصل بواسطة عدم المبادرة، ولذا لو تركنا المبادرة في مقاصدنا مع كونها في معرض الفوت يصدق التضييع ولا تلاحظ العادة الشخصية، ثم إن ما قلنا من اعتبار التمكن من الصلاة التامة في الوقت أيضا مشكل، لان غاية ما يقرب به هو أن الاداء متى كان واجبا كان القضاء بتبعه واجبا، ومع عدم التمكن من الصلاة التامة من جهة قصور الوقت لا يجب عليها الاداء، لان من شرائط وجوب الصلاة عدم الحيص بالنسبة إلى صلاه المختار، وهو مفقود وصلاة غير المختار بدل عن صلاة المختار، ومتى لم تجب صلاة المختار بل لم تكن مطلوبة من جهة الحيض لم يجب بدلها الاضطراري، وهذا بخلاف عدم التمكن من جهة عدم القدرة خارجا حيث إن المطلوبيه – أعني مطلوبية المبدل – محفوظة فيجب البدل الاضطراري و مع الترك يجب القضاء لصدق الفوت، وجه الاشكال أنه يلزم من ذلك أنه إذا بلغ المكلف وقد بقي من الوقت مقدار صلاة غير المختار فلا يجب عليه شئ، لان البلوغ من الشرائط الشرعية، ولا أظن أن يلتزم به، وثانيا نقول: ما الدليل على تبعية وجوب صلاة الغير المختار لمطلوبية صلاة المختار، بل يمكن أن يكون من باب تعدد المطلوب، فإذا وجد المانع بالنسبة إلى صلاة المختار فلا وجه لسقوط المطلوب الآخر، و ثالثا نقول: يشكل استناد عدم التمكن من صلاة المختار إلى طرو الحيض مطلقا، فإذا فرض وجود الماء والساتر مثلا عندها بحيث تتمكن من صلاة المختار في مقدار يسير