پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص101

شئ فيهما على الاظهر) ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين – إلى أن قال -: و يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا) – الحديث – (1) (وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن) ويدل عليه ما تقدم في أحكام الجنب من الاخبار.

(ويحرم على زوجها وطيها موضع الدم) بالادلة الثلاثة، بل صرح بعض بكفر مستحله.

(ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره) وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

(ويجب عليها الغسل مع النقاء) للمشروط بالطهارة (وقضاء الصوم دون الصلاة) وقد ورد التنصيص عليه في أخبار كثيرة، وفي رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: (إنما صارت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاإة لعلل شتى – الحديث -) (2) والظاهر عدم الاختصاص بل يعم نوافلها وغيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أيام الحيض، وما في بعض الاخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة، لعموم الابتلاء بها في كل يوم وليلة لا يدل على الاختصاص، لان انتقاء بعض العلل لا يوجب انتقاء علة آخرى، وعلل في رواية فضل بعلل شتى على أن الحكمة لا توجب انتقاء الحكم في غير موردها.

(وهل يجوز لها أن تسجد لو سمعت آية السجدة الاشبه نعم) ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: (إن كانت من العزائم فلتسجد إذ سمعتها) (3) وغيرها من الاخبار، وفي قبالها ما يدل على عدم الوجوب، كصحيحة البصري عن الحائض تقرء القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: (تقرء ولا تسجد) (4) وقد يجمع بين الطرفين بحمل الاخبار الآمرة على صورة الاصغاء والناهية على صورة السماع بدون الاصغاء،

(1) الوسائل أبواب الجنابة ب 17 ح 2.

(2) الوسائل أبواب الحيض ب 41 ح 8.

(3) و (4) الوسائل أبواب الحيض ب 36 ح 1 و 4 على الترتيب.