جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص100
الانقطاع على ا لعشرة لما كان المجموع محكوما بالحيضية كان صومها بعد الاستظهار واقعا في ايام الحيض وهو باطل يجب قضاؤه، ولم يتعرض المصنف (قده) لحال وقت الاستظهار، ومقتضى المرسلة ان ايام الاستظهار داخلة في ايام الاستحاضة، حيث دلت على انحصار ايام الحيض بالنسبة إلى المتسمرة الدم بأيام عادتها، ولا منافاة بينها وبين ما دل على وجوب الاستظهار أو استحبابه بحمل المرسلة على الوظيفة الواقعية، والاخبار المتعرضة للاستظهار على الوظيفة الظاهرية.
(واقل الطهر عشرة ولا حد لاكثره) للاجماع والاخبار، وقد سبق رواية يونس في اوائل البحث، فانه عليه السلام قال فيها: (ادنى الطهر عشرة ايام – إلى أن قال: – ولا يكون الطهر أقل من عشرة ايام).
(وأما الاحكام ولا تنعقد لها صلاة ولاصوم ولاطواف) لا إشكال في عدم انعقاد ما كان مشروطا بالطهارة ويزيد عليه الحرمة، وهل هي تشريعية أو ذاتية؟ والظاهر أنها ذاتية، ويدل عليها صحيجة خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة، فان قول الامام عليه السلام بعد أن سأله السائل عن حكمها: (فلتتق الله تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله تعالى ولتتوضا ولتصل) (1) تستظهر منه الحرمة الذاتية (ولا يرتفع لها حدث) ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ فقال: (أما الطهر فلا، ولكنها توضها وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى) (2) (ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا فيما عدا المسجدين) ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض: (ويدخلانالمسجد مجتازين ولا يقعدان ولا يقربان المسجدين الحرمين) (3).
(وكذا وضع
(1) الوسائل أبواب الحيض ب 2 ح 1.
(2) الوسائل أبواب الحيض ب 22 ح 3.
(3) الوسائل أبواب الجنابة ب 15 ح 17.