پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص97

من قوله عليه السلام: (لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله) ومنه يظهر ضعف القول الآخر.

(وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم) اجماعا، واستدل عليه بالاخبار الكثيرة الدالة على ان ما تراه المرأة في ايام حيضها فهو من الحيضواستشكل فيه بتقييدها بما إذا لم يكن اقل من ثلاثة ايام، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بانه يستمر ثلاثة ايام يحتاج إلى دليل آخر، وقيل: بدلالة قوله عليه السلام في مرسلة يونس: (فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض) وفيه نظر لامكان ان يكون ترك الصلاة احتياطا، ويرشد إلى هذا ان الحكم بكونها حائضا بعد استمرار ثلاثة ايام، هذا في ذات العادة العددية والوقتية واما ذات العادة العددية فقط أو الوقتية فقط لو رأت الدم هذه قبل وقتها بما لا يتسامح فيه فهل تتحيض بمجرد رؤية الدم؟ اوهما كالمبتدئة والمضطربة، فان ثم قاعدة الامكان فتتحيض المراة في جميع الصور والا فمقضى القاعدة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ان لم نقل بالحرمة الذاتية للعبادة، ومع قطع النظر عن اصالة عدم التحيض ومع ملاحظة هذا الاصل تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة ايام وبعد مضيها تترك العبادة لاستقرار حيضها، نعم قبل مضي ثلاثة ايام لابد لها ان تحتاط للعباده بالغسل، لانه مع عدم الحيض يتعين كون الدم استحاضة، مع عدم الغسل تقطع ببطلان الصلاة.

(وفى تحيض المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة اولى حتى يتيقن الحيض) وجه الحكم بالتحيض قاعدة الامكان وقد سبق الكلام فيه، وقد يستظهر من بعض الاخبار وفى دلالتها على التحيض بحيث لو غفلت عن إحراز شروط الحيض كان الدم محكوما بالحيضية تأمل، بل من المحتمل ان يكون الامر بترك الصلاة من جهة الاحتياط حتى يتبين الامر بعد ذلك.

(وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم هي تعمل ما تعمله المستحاضة)