پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص89

قال: وان سال مثل المثعب (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له، فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها، لا وقت لها الا ايامها قلت أو كثرت، واما سنة التي قد كانت لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك، وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: انى أستحاض ولا أطهر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض وانما هو عزف فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى وكانت تغتسل في [ وقت ] كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا ترى انه لم يقل لها: دعى الصلاة ايام اقرائك ولكن قال لها: إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذه يبين ان هذه إمرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، الا تسمعها تقول: انى استحاض ولا اطهر، وكان ابى عليه السلام يقول: انها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره، وذلك ان دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف ايامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كمالم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي

= > واسكان الراء والقاف – وفسره بعضهم بان معناه انه حدث لها بسبب تصدع العروق فاتصل الدم وليس ما تراه دم الحيض الذى يقذفه الرحم لميقات معلوم.

(1) في الصحاح ثعبت الماء ثعبافجرته، والثعب – بالفتح – واحد مثاعب الحياض ا ه‍.

وفي الوافى مثاعب المدينة مسائل مائها.