جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص87
بالعلامات المقررة كالتطوق والخروج من الجانب الايمن ومن جهة ما يظهر من الاخبار الكثيرة حيث حكم فيها بالتحيض بمجرد رؤية الدم، ولا يبعد ان يقال: ان كانت التحديدات الشرعية مبينة لنفس الدم المعهود وكان الدم ملازما لتلك الحدود غالبا تم ما افيد، واما ان كانت تلك الحدود حدودا لموضوع الآثار، كما لو رأت الدم وحصل لها القطع بكونه حيضا وانقطع بالعلاج أو بجهة اخرى، حيث لا يلتزمون بترتب آثار الحيض عليه، فبواسطة اصالة السلامة كيف يحرز الحيض ولعل الحكم في الاخبار بالتحيض بمجرد الرؤية كان احتياطا بملاحظة اهمية حرمة العبادات، ألا ترى أن المرأة ذات العادة تترك العبادة مع تجاوز الدم عن العادة وتلاحظ ان انقطع إلى العشرة تجعله حيضا وان انقطع بعد العشرة تجعل ايام العادة حيضا وغيرها استحاضة، فالقدر المسلم الحكم بحيضية الدم الغير المقرون مع الموانع الشرعية الغير الفاقد للشرائط وعدم المانع وتحقق الشرط لابد من احرازهما ومجرد الشك في المانع مع احراز المقتضى لا يكفي في ترتب الاثر على المقتضى لعدم الدليل عليه.
(ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها) فنجعل ايام العادة حيضا وما سواها استحاضة، هذا مع عدم معارضة التمييز بالصفات مسلم متفق عليه ظاهرا، ويدل عليه النصوص فان اجتمع لها مع العادة تمييز وكانا متعارضين بأن اقتضت حيضية كل منهما نفى الآخر قيل كما عن المشهور: تعمل على العادة وقيل: على التمييز كما عن الخلاف والمبسوط وقيل بالتخيير كما عن ظاهر الوسيلة، قيل المتعين القول المشهور من جهة التصريح في مرسلة يونس الطويلة بتقديم العادة على الصفات وان ذات العادة سنتها خصوص ايام عادتها، ومن جهة ما في موثقة اسحاق بن جرير من قوله عليه السلام – بعد قول القائل فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (1) هذا وكلنه لا يستفاد من الموثقة تقديم العادة على التمييز
(1) الكافي ج 3 ص 91 تحت رقم 3.