جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص86
استصحاب الحكم المتعلق على الحكم المنجز وهو محل إشكال، واما التمسك بالعمومات فهو مبنى على إجمال المخصص مفهوما وما نحن فيه ليس كذلك، لان دليل حرمة الصلاة مثلا بالنسبة إلى الحائض في ايام حيضهالا إجمال فيه، حيث ان الحيض من الموضوعات العرفية المعروفة عندهم وانما الشك في التخطئة والتحديد ومع الشك المرجع ما هو المعروف عندهم ويمكن ان يجعل هذا دليلا مستقلا للمخالفين للمشهور هذا مع انه ليس المقام من باب الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية، بل من باب تعارض العام والخاص مع خاص آخر، ومقتضى القاعدة تساقط الطرفين، ويمكن ان يقال: ان مادل على اعتبار التوالى غاية الامر ظهورها فيه، ومرسلة يونس مع اعتبارها نص في عدم الاعتبار، والقاعدة رفع اليد عن الظاهر بواسطة النص لو لم نقل بالحكومة، حيث حكم بكون الدم المرئى في الثلاثة الغير المتوالية من الحيض وان كان يشكل تقريب الحكومة بأنه لم يقتصر في المرسلة بهذا، بل حكم فيها بأنه ادنى الحيض، فالتعارض واقع، ومما ذكر ظهرالوجه في قوله (قده): (فلو رأت يوما أو يومين فليس بحيض ولو كملت ثلاثا في جملة عشرة فقولان المروى انه حيض وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة فهو حيض وان اختلف لونه ما لم تعلم انه لعذرة أو قرح) وقد قيدوا الدم بكونه مما يمكن ان يكون حيضا، ولا خلاف في الحكم في الجملة، وانما الاشكال في المراد من الامكان الذى جعلوه قيدا، فهل هو مجرد احتمال، أو الامكان بالنظر إلى القواعد المقررة شرعا؟ كأن لا يكون أقل من الثلاثة والا ازيد من العشرة ولايكون بعد اليأس، وتظهر الثمرة في أنه على الاول يحكم بالحيضية ولو لم يحرز الشرائط، بحيث لو غفلت عن الشرائط واحرازها يحكم بالحيضية وعلى الثاني لا بد من احرازها ومع عدم الاحراز يعمل بالاصل، قد يقرب الاول من جهة اصالة السلامة، حيث ان دم الحيض طبيعي بخلاف سائر الدماء حتى الاستحاضة، نعم مع طرو عارضة كالافتضاض ووجود القرحة في الجوف لابد من إحراز عدم كونه من جهة العارضة