جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص82
ويكفينا في المقام من جهة ان التحيض إلى خمسين مفروغ عنه سواء كانت قرشية أو غير قرشية واما مع الصغر فليس الدم حيضا اجماعا يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليها لسلام: (ثلاث يتزوجن على كل حال – وعد منها – التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: متى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين) (1) وهنا اشكال مشهور وهو انه قد صرح الفقهاء رضوان الله عليهم بأن ما تراه الصبية قبل إكمال التسع ليس بحيض، وقد عدوا من أمارات البلوغ الحيض، فمع اشتراط البلوغ كيف يحرز الحيضية مع عدم العلم بحصول الشرط حتى يصير علامة للبلوغ وحله انه يمكن حصول الوثوق والاطمينان بملاحظة الاوصاف فمع عدم العلم بالبلوغ يستكشف الحيضية ويستكشف بها البلوغ، ومع العلم بعدم البلوغ لا اعتبار بالامارة للقطع بخلافها (وهل يجتمع الحيض مع الحمل فيه روايات اشهرها انه لا يجتمع) قيل: الاظهر الاشهر خلافه، ويدل عليه أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهى حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: (تترك الصلاة إذا دام) (2) واستدل للقول الاول برواية السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة) (3) وبروايتين اخريين احديهما صحيحة لا تتم دلالتهما واجيب عن رواية السكوني بضعف السند استدل ايضا لهذا القول بالاخبار المستفيضة الواردة في استبراء السبايا بالحيضية، وكذا الجوارى المنتقلة ببيع أو غيره، والموطوءة بالزنا والامة المحللة للغير واجيب اولا بأنه يكفى حكمة مشروعية الاستبراء غلبة عدم الاجتماع وثانيا بأنه لا اثر للقول بالاجتماع وعدمه في هذا المقام، لانها بعد أن رأت دما مستمرا صالحا لان يكون حيضا
(1) الوسائل أبواب الحيض ب 31 ح 6.
(2) و (3) المصدر ب 30 ح 2 و 12.