پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص81

يلزم حمل الموثقة أو الحسنة على النادر بالنسبة إلى النوع، وههنا إشكال وهو أنه كيف يمكن ان يحمل المرسلة على الاخبار عن الواقع مع انه يقرب أمزجةالقرشيات من أمزجة غيرهن خصوصا في هذه الاعصار، وان حملت على تحديد الموضوع للآثار الشرعية فاختصاص القرشيات مستبعد، مع انه لم يعبر بعدم التحيض بل عبر بأنه لم ترحمرة، لكن وظيفتنا السمع والطاعة والله العالم وأولياؤه العالمون بمناطات الاحكام، ولا يبعد ان يراد أن القرشية ليست بحيث لم ترحمرة بعد الخمسين بل من شأنها أن ترى الحمرة وان لا ترى، وغير هذه الطائفة الغالب فيهن عدم الرؤية بعد الخمسين وهذا خلاف المشهور، وكيف كان فعلى المشهور لو شك ان المرأة قرشية أو غيرها فقد يقال: ان المرجع اصالة عدم الانتساب إلى قريش ويشكل بأنه ان اريد عدم انتساب المرأة المفروضة الوجود فلا يقين سابقا وان أريد عدم الانتساب الازلي المتحقق مع عدم الموضوع، فلم يحرز ترتب الآثار عليه شرعا بحسب الدليل، بل ظاهر الدليل أن المرأة الموجودة ان كانت قرشية تتحيض إلى ستين وإلا فالى خمسين ولا حالة سابقة معلومة لها، وقد يقال: إن المستثنى هو المرأة القرشية وبعد خروجها ان كانت المرأة الغير القرشية بنحو التقييد تحت العام فلا مجال لاثباتها بالاصل لما ذكر، لكنه لا نحتاج إلى هذا العنوان، بل نقول: الباقي تحت العام المرأة بكل عنوان سوى العنوان المخرج، فمن الباقي مرأة لم تكن بينها وبين قريش انتساب بنحو التركيب من الوجود والعدم لا التقييد، لان هذا العنوان غير العنوان المخرج، وفيه انه لابد في جريان الاصل من ترتب الاثر الشرعي ولم تكن لعدم الانتساب اثر شرعى حتى يستصحب ويمكن ان يقال لتقيد المرأة الموجودة دخل في الحكم بحسب الدليل فيستصحب عدمه من جهة حدوثه بحدوث المرأة، وما يقال: من ان التقييد وعدمه متفرعان على الموضوع وحيث لا موضوع فكيف يقال: لم يكن التقيد سابقا فيستصحب فيه ان لازم هذا ارتفاع النقيضين قبل وجود الموضوع فتأمل جيدا، ولا يخفى أن هذا على تقدير تماميته يكفى لنفي الحكم الوارد على المستثنى ولا يثبت الحكم الوارد على المستثنى منه،