پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص79

جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغى لها ان تصنع؟ قال عليه السلام: (فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان احب ذلك، فقلت له: فكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال: فنهد إلى (1) فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولاتعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: (تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا، فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض – الحديث -) (2) وتطابقها في الحكم صحيحة اخرى، ثم انه قد يقال باختصاص الصحيحتين بما إذا كان الدم مرددا بين دم الحيض والعذرة بدون احتمال كونه من القرحة في الجوف أو الاستحاضة، فيكون عدم التطوق دليلا على عدم كونه من العذرة فيتعين كونه حيضا، وفيه نظر لان الصحيحة الاولى لم يتعرض فيها الا لاختلاف القوابل ومجرد ذلك لا ينفى الاحتمال والصحيحة الثانية لم يتعرض لذلك اصلا، فما وجه التخصيص؟ ولا يبعد ان يقال: مقتضى الصحيحتين ان التطوق علامة شرعية لكون الدم دم العذرة، وعدمه امارة العدم، وبعد انتفائه لم يكن الحكم بكونه دم الحيض من جهة الانغماس حتى يستشكل بأنه يجمع هذا مع كون الدم دم الاستحاضة والقرحة، بل كان الحكم بمقتضى اصالة السلامة، حيث ان دم الحيض طبيعي بخلاف دم الاستحاضة والقرحة، ويمكن ان يستفاد حكم المبتدئة منها، ولا نلتزم باختصاص الصحيحتين بمورد العلم بانتفائهما، ثم انه يستفاد من الصحيحة وجوب الاختبار عليها، والظاهر عدم

(1) أي نهض وتقدم أو قصد إلى.

(2) الكافي ج 3 ص 93 باب معرفة دم الحيض.