جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص77
وأما أجزاء غيره من الاغسال فالمشهور عدم الاجزاء، واستدل بالآية الشريفة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم – الآية -) فانها شاملة لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والاجماع، وما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن ابن ابى عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) وغيره بهذا المضمون أو ما يقرب منه، والاستدلال بمثل هذا الصحيح لما ذهب إليه المشهور مشكل من جهة ظهوره في اعتبار الوضوء قبل كل غسل الا غسل الجنابة، ولا يلتزم المشهور بوجوب الوضوء قبل الغسل، بل مرادهم عدم الاكتفاء بالغسل، فمن المحتمل استحباب الوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة، ولا ينافى هذا إجزاء الغسل عن الوضوء والاستدلال بالآية ايضا مشكل، فان القيام من النوم موجب لوجوب الوضوء ولا ينافى كفاية الغسل عنه فتأمل، واستدل للقول الآخر بأخبار كثيرة، منها صحيح حكم بن حكيم المتقدم آنفا، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (الغسل يجرى عن الوضوء واي وضوء اطهر من الغسل) (2) واجيب بأن المشهور قد اعرضوا عن العمل بها، وفيهنظر من جهة ملاحظة كلماتهم، حيث اجاب الشيخ (قده) عنها بالحمل على صورة اجتماع غير غسل الجنابة مع غسل الجنابة واجاب المحقق (قده) في المعتبر (3) بأن خبرنا يتضمن التفصيل والعمل بالمفصل اولى وأجاب العلامة (قده) (4) عما رواه الشيخ في الصحيح بالحمل على غسل الجنابة، وعن غيره تارة بضعف السند و اخرى بوجه آخر في بيان المعنى لا يخلو عن الاشكال، واجاب الشهيد (قده) بأن الروايات معارضة بمثلها والترجيح بالشهرة بين الاصحاب، فان ثبت الاعراض فهو وإلا فما ذهب إليه السيد (قده) وتبعه جماعة من متأخرى المتأخرين قوى جدا
(1) المصدر ج 3 ص 45 تحت رقم 13.
(2) الوسائل أبواب الجنابة ب 32 ح 1.
(3) ص 50 ط 1318 ه (4) راجع مختلف الشيعة ج 1 ص 33.