پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص74

بملاحظة بعض الاخبار الاخر، وادعى عليه الاجماع (والنوم ما لم يتوضا [ أو يغتسل ] ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع اهله أينام على ذلك؟ قال: (ان الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل الحديث) (1) وصحيحة عبيدالله بن على الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اينبغى له ان ينام وهو جنب؟ فقال: (يكره ذلك حتى يتوضأ) (2) (والاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق) فعن الفقه الرضوي عليه السلام قال: (إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق) (3) وفى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: (إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (4) وظاهرها الكراهة وارتفاعها بالوضوء، والحمل على الكراهة بقرينة بعض الاخبار (والخضاب ويدل عليه الاخبار المستفيضة، منها رواية عامر بن جذاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب) (5).

(ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد الا مع البول أو الاجتهاد) أما مع عدم البول فيحكم بنجاسة الخارج ويوجب الغسل لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: (من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا) (6) وقريب من هذا المضمون الاخبار الاخر، فحيث قال عليه السلام

(1) و (2) الوسائل أبواب الجنابة ب 34 ح 4 و 1 على الترتيب (3) المستدرك ج 1 ص 68 أبواب وجوب غسل الجنابة ب 12 ح 2.

(4) الوسائل أبواب الجنابة ب 20 ح 4.

(5) الوسائل أبواب الجنابة ب 22 ح 8.

(6) الوسائل أبواب الجنابة ب 35 ح 6 و 7.