پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص73

(ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه) لما ذكر في الصحيحة.

(ووضع شئ فيها على الاظهر) لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين – إلى أن قال: – ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره) (1) والظاهر ان الوضع بنفسه يحرم لامن جهة استلزامه للدخول المحرم لان الاصل الموضوعية، وما يقال: من ان حرمته من جهة الدخول وهو في نفسه ليس بمحرم من جهة التبادر ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة، حيث انه يستفاد منها ان الضرورة العرفية أباحت له الدخول للاخذ دون الوضع حيث لاضرورة فيه، فلو جعل العلة علة لحرمة الوضع وجواز الاخذ في حد ذاتها للزم حمل العلة على التعبد، محل نظر من جهة منع التبادر، والظاهر ان ما ذكر في الصحيحة بيان لحكمة الحكم ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للاخذ مع عدم الضرورة العرفية، كما لو كان له خادم غير جنب يأخذ من داخل المسجد، ولعل استلزام الوضع غالبا للدخول بلاضرورة صار حكمة لحرمة الوضع، مضافا إلى انه على ما ذكر لم يكن حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم.

(ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات) والدليل عليه ما رواه الشيخ (قده) في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرء القرآن؟ قال: (ما بينه وبين سبع آيات) (2) بحمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين الاخبار الدالة على الجواز، لابائها عن التقييد.

(ومس المصحف (

)

وحمله) للصحيح: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء الا السجدة) (3) ويحمل على الكراهة

(1) الوسائل أبواب الجنابة ب 17 ح 2.

(2) و (3) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 9 و 7 على الترتيب.

)

أي غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم حكمها.