جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص72
لا؟ قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى يغتسلوا – الحديث -) (1) وقيل: بالكراهة وربما يستدل بخبر محمد بن القاسم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال عليه السلام: (يتوضا ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه) (2) فيجمعبين هذه الصحيحة والاخبار الناهية بحملها على الكراهة واستشكل بأنه إن اقتصر على مورد هذه الصحيحة فهي اخص مطلقا من سائر الادلة فيجب تخصيصها بها، وهو خلاف مختار القائل بالكراهة وانت تخطى عن المورد يعارضها ظاهر الآية والاخبار الناهية و، هذا مضافا إلى ان ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآية الشريفة مشكل لان ذكر الاغتسال غاية للنهى يؤكد الاطلاق وكيف كان فالصحيحة بعد اعراض المشهور لا مجال للعمل بها هذا ويمكن ان يقال: اما الاعراض فان كان من جهة مخالفتها لظاهر الكتاب – كما صرح به المحقق (قده) في محكي المعتبر – فلا يوجب وهنا في الصحيحة واما ما افيد من ان تقييد الآية مشكل فيتوجه عليه انه كيف قيدت بما دل على جواز الدخول والاخذ من المسجد، فلو لا مخالفة المشهور لامكن ان يقال: يدور الامر بين التصرف في الهيئة في النواهي وبين التقييد ولا مرجح لاحدهما فلا دليل على الحرمة، هذا مع انه لم يعلم أن الوضوء المذكور في الصحيحة لاجل النوم في المسجد أو لاجل الجنابة (عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) للاخبار المستفيضة ففي صحيحة ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد) (3) وعن الكافي روايتها عن ابى حمزة بسند فيه رفع، ولكنه زاد فيها: (وكذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد – الخ -) (4).
(1) و (2) الوسائل أبواب الجنابة ب 15 ح 10 و 18.
(3) و (4) المصدر ب 15 ح 6 و 3 على الترتيب.