پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص71

المحقق عن جامع البزنطى فبصراحته يدفع الاحتمال، ويمكن ان يقال اولا من المحتمل ان يكون رواية البزنطى مطابقا للموثقة، وكان حمل المحقق على ما ذكره بواسطة القرائن الدالة عنده، واما الموثقة فحمل لفظ السجدة على السور ربما يستبعد حيث قال زرارة في سؤاله: هل يقرأن من القرآن شيئا، والشئ يطلق على كل بعض من القرآن لاكل سورة، فأجاب عليه السلام: (نعم ما شاء الا السجدة) فحملها على الآية اولى فتأمل خصوصا مع عدم تعارف إطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة، فمع تمامية الاجماع لاكلام والا فهو مشكل، ثم انه قد يدعى ان المتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءة القران انما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضا وفيه نظر لان الظاهر هو المجموع ولذا لو امر بقراءة سورة لا يجتزى بقراءة بعضها، ولفظ القرآن لعله مشترك بين الكل والبعض فلا مجال للمقايسة.

(ومس كتابة القرآن) بلا خلاف فيه ظاهرا وادعي عليه الاجماع في كلام غير واحد من الفقهاء – رضوان الله عليهم – واستدل عليه بظاهر الكتاب: (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون) بناء على رجوع الضمير إلى القرآن و كون المراد من النفي النهي، ومن لفظ (المطهرون) المطهرين من الحدث، كما يدل عليه استشهاد الامام عليه السلام بها في رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: لا يمسه الا المطهرون) (1) وهذه الرواية يتطرق فيها احتمال الكراهة لاقتران المس مع ما هو مكروه – اعني التعليق – ويمكن أن يستدل بموثقة ابى بصير أو صحيحه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس الكتاب) (2) حيث أن الجنب على غير وضوء والغسل كاف عن الوضوء (ودخول المساجد مطلقا الا اجتيازا) ويدل عليه قوله تعالى: (ولا جنبا الا عابرى سبيل) بعد تفسيره في الحديث، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام


(1) و (2) الوسائل أبواب الوضوء ب 12 ح 3 و 1 على الترتيب.