جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص67
مثل ما روى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: (غسل الميت مثل غسل الجنب، وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات) (1) وفى قبال ما ذكر المطلقات الظاهرة في كفاية الغسل، بأى نحو كان، مع كونها في مقام البيان بقرينة التعرض لغير الواجب، لكن الظاهر تعين التقييد فيهما وذلك لان الحمل على الاستحباب وإن كان شايعا لكن التصرف فيما دل على كون غسل الميت مثل غسل الجنابة أو عينها بعيد جدا، خصوصا مع دعوى الاجماع خصوصا في وجوب تقديم الرأس ولا يخفى ان الرقبة داخلة في الرأس بقرينة ما دل على غسل المنكب بعد غسل لرأس، ففي حسنة زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ قال: (إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث عرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين) (2) (ويسقط الترتيب بالارتماس) ارتماسة واحدة نصا واجماعا، ففي صحيحة زرارة: (ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده) (3) ثم انه يقع الاشكال في انه هل يكون الغسل تدريجي الحصول أو آني الحصول في هذه الصورة؟ يمكن ان يقال على الاول: لا يلزم انغماس تمام البدن في آن في الماء بل يكفى انغماس كل جزء ولو كان بحيث يكون الجزء السابق حين انغماس الجزء اللاحق خارجا عن الماء ولا اظن ان يلتزم به إلا أن يكون بنحو الشرط المتأخر حصول الغسل بالنسبة إلى كل جزء مشروطا بارتماس الجزء اللاحق وحصوله بالنسبة إلى الجزء اللاحق مشروطا بانغماس الجزء السابق بنحو الشرط المقارن ولا يعين الدليل احد الامرين، ففي مقام القصد والامتثال لا بد من قصد الواقع على ما هو عليه في الواقع، واما اعتبار الدفعة العرفية فلا يستفاد من الدليل وهل الارتماسة الواحدة الا كالغسلة الواحدة في مقابل الغسلتين؟ وهل يعتبر خروج تمام البدن ثم الارتماس؟ أو يكفى خروج المعظم أو لا يلزم شئ منهما؟
(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 3 ح 1.
(2) و (3) الوسائل أبواب الجنابة ب 25 ح 3 و 5.