جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص57
والضمير في قوله عليه السلام: (وقد دخلت في غيره) محتمل للرجوع إلى الشئ والى الوضوء لكنه يتعين رجوعه إلى الوضوء بقرينة الصحيحة السابقة.
(ولو كان قبل انصرافه عنه اتى به وبما بعده) ويدل عليه الصحيحة السابقة ولا يعارضه الموثقة لاجمالها من هذه الجهة كما اشرنا، كما أنه يخصص بالصحيحة عموم مادل على قاعدة التجاوز.
(ولو تيقن ترك غسل عضو أتى بها على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا ولو لم يبق على اعضائه نداوة اخذ من لحيته واجفانه ولو لم يبق نداوة يستأنف الوضوء) أما لزوم التدارك مع بقاء النداوة فللاخبار المذكورة في مسألة الموالات حيث جعل فيها المناط عدم الجفاف، ومع الجفاف يبطل الوضوء لفوت الموالات (ويعيد الصلاة لو ترك غسل احد المخرجين) ويدل عليه الاخبار، منها صحيحة عمر وبن ابى نصر عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: ابول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك) (1) ومنها خبر سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضيت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز) (2) وفي قبالها أخبار اخر دالة على عدم الاعادة قد اعرض المشهور عن العمل بها.
(ولا يعيد الوضوء) ويدل عليه الاخبار، منها الصحيحة المتقدمة وفي قبالها اخبار دالة على لزوم إعادة الوضوء لم يعمل بها المشهور، فلا بد من الحمل على الاستحباب، لرفع اليد عن الظاهر بالنص ان لم يكن فيها إشكال من جهة اخرى.
(ولو كان الخارج احد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر) وجهه واضح و قد صرح به في الموثق.
وفى جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان اصحهما
(1) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3.
(2) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5.