پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص52

وهو المشهور فيه على ما حكي انه إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني على صلاته، ويدل عليه موثقة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته ويتم ما بقي) (1) وبهذا المضمون الصحيحة خلافا للعلامة – قده – في اكثر كتبه ويمكن تقوية مختاره – اعني كونه كالمسلوس في أنه لا يجدد وضوءه في أثناء الصلاة – بما استفيد من بعض الاخبار السابقة: من علية عدم القدرة على الحبس للمعذورية، وعلى هذا فلا يبعد حمل الاخبار على الاستحباب وعلى فرض الاخذ بقول المشهور في المقام، أو الاخذ بقول الحلي في المسألة السابقة لا يتوجه ما ربما يقال من لزوم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وذلك لان الظاهر ان المدار فيه وقوع فعل ماح لصورة الصلاة بحسب ارتكاز اذهان المتشرعة، ومع ذهاب المشهور في المقام كيف يدعى ذلك؟ ثم لا يخفى ان محل الكلام ما لو لم يكن بنحو الاتصال، بل بحيث يمكن صون أجزاء الصلاة عن الحدث بدون لزوم الحرج وان كانت الاكوان الصلاتية غير مصونة.

(والسنن عشرة: الاول وضع الاناء على اليمين) واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله) (2) والثانى الاغتراف بها واستدل عليه بما عن عمر بن اذينة عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث طويل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما اسري بي إلى السماء اوحى الله إلى يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك، فدنى رسول الله صلى الله عليه وآله منصاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الا يمن فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنين) (3).

(والثالث التسمية) للاخبار المستفيضة منها صحيحه عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام: (من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل) (4).

(1) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 3.

(2) رواه العامة من حديث عائشة كما في الجامع الصغير.

(3) الوسائل أبواب الوضوء ب 15 ح 5.

(4) المصدر ب 26 ح 3.