پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص49

استحبابا) لا دليل على الاستحباب (والجبائر تنزع إن امكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل) اما لزوم النزع مع عدم ضرر أو حرج فللادلة الدالة علىلزوم غسل البشرة والعضو أو المسح عليه، واما كفاية المسح على الجبائر للضرر والحرج فلا خلاف فيها، ويدل عليها حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال عليه السلام: (إذا كان يوذية الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذية الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) (1) قال: وسألته عن الجرح كيف اصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (2) وفى رواية الكليب الاسدي عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال (ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل) (3) وغيرهما، ولا يعارضها ما يستظهر من بعض الاخبار من الاقتصار بغسل ما حول الجرح، لان الظاهر أن النظر إلى الغسل الواجب بالنسبة إلى غير الجرح فلا ينافى وجوب المسح في نفس الجرح، كما انه في رواية الكليب المذكورة، كان النظر إلى المحل الذى لا يجب فيه الغسل، فلا تنافى لزوم غسل ما هو غير مكسور، نعم في قبال الاخبار المذكورة اخبار اخر دالة على انتقال التكليف إلى التيمم كصحيحة البزنطي عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في رجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال: (لا يغتسل ويتيمم) (4) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: (المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسلان) (5) وغيرها، وقد ذكروا وجوها للجمع بينها، كلها محل الخدشة وقد يقال بالجمع ما بين الطائفتين بحمل الاخبار السابقة على ما لم يتضرر بغسل الاعضاء الصحيحة وحمل اخبار التيمم على صورة

(1) و (2) الوسائل أبواب الوضوء ب 39 ح 2 في خبر واحد.

(3) المصدر ح 8.

(4) الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 7.

(5) الفقيه ص 24 وفي الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 12.