پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص47

لا ترتيب فيهما) والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنة وعدم التعرض في الوضوءات البيانيه وفى قبالها ما رواه الكليني (1) في الحسن كالصحيح، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: وذكر المسح فقال: (امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الايمن) ورواية اخرى، فيدور الامر بين التقييد أو الحمل على الاستحباب والعل الثاني اولى، ومع عدم الترجيح فالمرجع الاصل وقدم عرفت انه لا يبعد القول بالبراءة وان كان الشك في المحصل، مضافا إلى أنه لم يظهر ان الطهور الواجب في الصلاة امر وراء هذه الافعال حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهة الشك في المحصل، هذا، مضافا إلى ما في التوقيع الشريف المروى عن الطبرسي في الاحتجاج، حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعامعا؟ من قوله عليه السلام: (يمسح عليهما جميعا معا فان بدء باحداهما قبل الاخرى فلا يبدء الا باليمنى) (2).

(والسابع

الموالات

وهوان يكمل طهارته قبل الجفاف) ويدل عليه – مضافا إلى الاجماع – صحيحة معاوية بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال عليه السلام: اعده) (3) وموثقة ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يتبعض) (4) وفى رواية حكم بن حكيم (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: (يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا) وقد يقال: مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفصل بين اجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يصر فيقيد به اطلاق العلة، بل يكون حاكما حيث انه يعين التبعيض ويفسره، وكذلك يعين

(1) في الكافي ج 3 ص 29 باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2.

(2) وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 34 ح 5.

(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1.

وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9.