جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص46
(تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد أجزأك) (1) ولا يخفى أن الاستدلال مبني على جعل الكعبين بمعنى المفصلين بين الساق، أو بالمعنى الآخر غير المعروف الا عند اهل التشريح واما على المختار من كون الكعب هو قبة القدم فعدم الاستبطان والاجزاء من جهة عدم الحاجة لامن جهة قيام النعل مقام البشرة، فان قوله عليه السلام: (وإذا مسحت بشئ – الخ -) بمنزلة التعليل لعدم وجوب مسح ما يقع تحت الشراك وأما خروج صورة الاضطرار فللاخبار الواردة في احكام الجبائر – وسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى – ولما ورد في حال التقية، ففي رواية ابى الورد: فهل فيها رخصة؟ فقال: (لا، الا من عدو يتقيه أو ثلج تخاف على رجليك) (2) والضمير راجع إلى الخفين، وظاهر هذه الرواية كخبر علي بن يقطين الاجزاء عن الواقع، ولا يعارض بما في الصحيح عن زراة قال: قلت: هل في المسح على الخفين تقية؟ قال عليه السلام: (ثلاثة لا اتفي فيهن احدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج) قال زرارة: ولم يقل: (الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احدا) (3) لاختصاص الحكم بالامام.
(والسادس
الترتيب
وهو ان يبده بالوجه باليمني ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين) بلا خلاف، وفى الصحيح: (تابع بين الوضوء كما قال الله – عزوجل – ابدء بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدى شئ تخالف ما امرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع، وان مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به) (4) (والمشهور انه
(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 23 ح 4.
والمراد بالاخوين الحسن والحسين ابنا سعيد الاهواز بين.
(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 5.
(3) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 32 وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 1.
(4) الوسائل أبواب الوضوء 34 ح 1 عن المشايخ الثلاثة.