جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص45
التعارض في المدلول المطابقى من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامى فتأمل جيدا واما الكعبان فالمعروف انهما قبتان القدمين لا المفصل بين الساق والقدم فههنا احتمالات ثلاث: احدها أن يكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق، وهو مذهب العامة، والآخر أن يكونا قبتى القدم ما بين المفصل والمشط، وهو المعروف بين الخاصة والثالث أن يكونا المفصلين بين الساق والقدم، وهو الذى اختاره العلامة – قدس سره – وحمل كلمات الاصحاب عليه، اما الاحتمال الاول فهو خلاف ما اتفق عليه الخاصة، واما الاحتمال الثاني فهو المعروف بين الفقهاء، وتأويل كلماتهم إلى مختار العلامة (قده) غير ممكن، واختفاه هذا الامر مع عموم البلوى وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهم السلام وشدة الحاجة يمكن دعوى القطع بعدمه، فالاقوى ما هو المشهور، ويؤيده الاخبار الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين، وربما يستدل بأخبار اخر كصحيحة البزنطي وغيرها (1)، والاستدلال بها لا يخلو عن المناقشة.
(ويجوز منكوسا) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الاصابع، ويدل عليه مضافا إلى الاطلاقات قول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (2).
(ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة) وجهه واضح حيثان الادلة تدل على لزوم المسح بالا رجل، ولا خلاف فيه في الجملة، انما الاشكال والخلاف فيما يستره شراك النعل وما يشبههه، يظهر من المحكي عن الذكرى والتذكرة جواز المسح على النعل العربي، واستدل لهذا القول بما ورود في الاخبار المستفيضة من ان عليا عليه السلام وكذا الباقر عليه السلام مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين) (3) وفى صحيحة الاخوين عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في المسح:
(1) في الكافي ج 3 ص 30 تحت رقم 6 وراجع الوسائل أبواب الوضوء ب 24.
(2) قد تقدم آنفا.
(3) راجع الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 11 وب 23 ح 4 و 8.
ورواه الصدوق – رحمه الله – في الفقيه كتاب الطهارة ب 9 ح 3.