پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص44

على الاستحباب لقوة الاطلاقات، خصوصا صحيحة علي بن يقطين الآتية في

مسح الرجلين

(ولو استقبل فالاشبه الكراهية) وفاقا للمشهور، للصحيح: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (1) وبهذا يرفع اليد عن ظهور الوضوءات البيانية، ولا يخفى انه لا دليل على الكراهة (ويجوز على الشعر أو البشرة ولا يجزى على حائل كالعمامة) اما كفاية المسح على الشعر فللغلبة، وظهور الاخبار الآمرة بالمسح على الناصية، وأما عدم جواز السمح على الحائل فهو واضح، لعدم تحقق المسح على الراس، مضافا إلى الاخبار المستفيضة (2) الدالة على لزوم رفع العمامة وادخال الاصبع تحتها ووضع الخمار والمسح على الرأس.

(والخامس مسح الرجلين) ويدل على وجوبه مضافا إلى الاخبار المتواترة ظاهر الكتاب، حيث عطف الارجل على ما قبله المتصل به، ولاوجه لعطفها على السابق كما لا يخفى (من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدم) ويدل عليه ظاهر الكتاب وغير واحد من اخبار الوضوءات البينانية ونوقش في دلالتها بأن ظاهر الآية هو الاخبار عن كون مدخول (إلى) غاية للممسوح وهو غير لازم لجواز النكس كما سيجى، فالمراد اما الاستحباب أو أن الغاية غاية للممسوح فلا يتم الدلالة، ويرد عليه أن ظاهرها لزوم مسح المجموع ولزوم كون المسح، مبتدأ من رؤوس الاصابع منتهيا إلى الكعبين، والدليل دلى على خلاف الثاني، ولا يرفع به اليد عن الاول ويمكن أن يقال: إن ظاهر الآية كون (إلى) غاية للمسح بحيث يبتدء من رؤوس الاصابع وينتهي إلى الكعبين، ولازم هذا لزوم استيعاب المسافة، فإذا دل الدليل على عدم لزوم ذلك كيف يلتزم بلزوم لازمه؟ وبعبارة اخرى إذا كانت الدلالتان في عرض واحد تم ما افيد، وان كانت الحدى الدلالتين في طول الاخرى فمع رفع اليد عن المدلول المطابقى كيف يؤخذ بالمدلول الالتزامى؟ وبهذا يشتشكل ما يقال في تعارض الخبرين من نفي الثالث بعد

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 20 ح 1 و 2.

(2) راجع الوسائل أبواب الوضوء ب 24 ح 1 و 2 و 3.