پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص42

عليه السلام: الا تخبرني من اين علمت؟ وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: (يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عزوجل لان الله عزوجل قال: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي ان يغسل، ثم قال: (وايديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) فعرفنا حين قال: برؤسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وارجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم للناس فضيعوه – الحديث -).

ولا يخفى أن دلالة الآية الشريفة على كفاية المسح ببعض الرأس والرجل بعد اعلام الامام عليه السلام ليست متوقفة على مجيئ الباء للتبعيض وكونه من معانيها الحقيقية حتى يقال: انكر بعض النحويين مجيئ الباء للتبعيض، بل لعلها من جهة تغيير العبارة فان المسح يتعدى بنفسه بلا حاجة إلى حرف الجر، فذكر الباء لنكتة وهي افادة التبعيض اما لتضمين معنى في الفعل كالمرور واللصوق ويمكن ان يكون الباء للتبعيض مجازا ويدل على المطلوب ايضا صحيحة اخرى لزرارة وبكير عن ابى جعفر عليه السلام فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: (أن الله تعالى يقول: (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق – إلى أن قال: – ثم قال: وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى اطراف الاصابع فقد أجزأه – الخ -)


(1) وأما اختصاص المسح بمقدم الرأس المعبر عنه بالربع المحاذي للجبهة فللاخبار المستفيضة المقيدة للاطلاقات، ومنها رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (مسح الرأس على مقدمه) (2) ورواية اخرى عنه ايضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (امسح الرأس على مقدمه) (3) وهل المراد من مقدم الرأس

(1) الكافي ج 3 ص 25 تحت رقم 5 وقد تقدم.

(2) و (3) الوسائل أبواب الوضوء ب 22 ح 1 و 2 عن التهذي