پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص41

الجهة بقوله: (لا يردها إلى المرفق) فكل امر لم يقطع بكونه جريا على العادة يوخذ به بمقتضى الذيل ومن هذه الجهة نقول بلزوم البدئة من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ويدل عليه بالخصوص رواية قرب الاسناد عن ابى جرير الرقاشى قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال عليه السلام (لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك) (1) ونوقش في دلالتها من جهة كون الامر بالغسل من الاعلى إلى الاسقل مسحا في مقابل اللطم فالامر للاستحباب، وأورد على المناقشة بأن قيام الدليل من الخارج على الاستحباب لا يوجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب بالنسبة إلى غير ما دل الدليل على استحبابه، والانصاف انه لو كان الدليل منحصرا بهذه الرواية اشكل الحكم بالوجوب من جهة وحدة السياق.

(وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو كان دهنا) مقتضى الادلة الواردة في الكتاب والسنة اعتبار الغسل، ومفهومه العرفي إمرار الماء من محل إلى محل في مقابل المسح، فيجمع بينها وبين ما دل على كفاية مثل الدهن بكفاية مسمى الغسل، وعليه ينزل اخبار الكفاية كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (ان الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ و انما يكفيه مثل الدهن) (2) والاخبار الاخر القريبة بحسب المضمون من هذه الصحيحة والشاهد على ذلك مقابلة الغسل مع المسح في الادلة، فيحمل هذه الاخبار على عدم الغسل المعتبر في التطهير من الخبث بحيث ينفصل الغسالة.

(والرابع

مسح مقدم الرأس

ببقية البلل بما يسمى مسحا) أما وجوب المسح فبالكتاب والسنة والاجماع واما الاكتفاء ببعض الرأس فلما دل عليه ظاهر الكتاب باعلام الامام عليه السلام بدلالة في صحيحة زرارة (3) قال: قلت لابي جعفر

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 15 ح 22 وب 30 ح 3.

(2) الكافي ج 3 ص 21 تحت رقم 2.

وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 12 (3) الكافي ج 3 ص 30 تحت رقم 4.