پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص40

الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (1) ولا يخفى ان الملاك وهو الاحاطة فمع عدم الاحاطة يجب غسل البشرة لانها الوجه.

(والثالث

غسل اليدين

مع المرفقين) والدليل عليه الاخبار، فمنها رواية هيثم بن عروة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق؟ فقال: (ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلو وجوهكم وايديكم من المرافق) ثم امريده من مرفقه إلى اصابعه) (2) وفي الصحيح الحاكي (3) لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: (فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده) وفي الخلاف قد ثبت عن الائمة عليهم السلام أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) ثم لا يخفى أنه ليس المراد من المرفق الفصل الشمترك بين الذراع والعضد لانه ليس قابلا لان يكون متعلق التكليف بالغسل بل الجزءان من الذراع والعضد، فيصح ان يتعلق به التكليف.

(مبتدءا بهما ولو نكس فقولان، اشبههما انه لا يجزي) واستدل على عدم الاجزاء بالاخبار المتعرضة للوضوءات البيانية، منها الصحيح في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى) (4) مع قوله في الخبر المنجبر ضعفه بالشهرة: (هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به) (5) ومع ذلك فلا مجال لاحتمال أن يكون مثل هذه الخصوصيات جريا على العادة خصوصا مع تعرضه لهذه

(1) جزء من حديث زرارة الذى تقدم آنفا عن الفقيه.

وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 46 ح 2.

(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 19 ح 1.

(3) الوسائل أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(4) الكافي ج 3 ص 26 تحت رقم 5، وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(5) الفقيه كتاب الطهارة الباب الثامن باب صفة الوضوء رسول الله صلى الله عليه و آله تحت رقم 3.

وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 11.