پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص39

الكف إذا أثبت الوسط وادير على نفسها.

وأورد عليه بمخالفة هذا المعنى مع النص والاجماع، والنص المخالف موثقة سماعة [ إسماعيل بن مهران ] قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه؟ فكتب: (من أول الوجه إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين) (1) وظاهر قوله: (كذلك الجبينين) وكذلك من أول الجبينين إلى آخر الوجه، مضاف إلى أن الظاهر من الوجه ما هو المفهوم منه عرفا وعلى ما ذكره يخرج بعض الوجه عند الحد كما لا يخفى.

ويمكن أن يستشكل بأن الاجماع مع احتمال أن يكون المستند الصحيحة المتقدمة كيف يعتمد عليه؟ وأما النص – اعني الموثقة – فظهورها فيما ذكر غير مسلم من جهة ان ظاهر الجواب بيان المحدود – اعني ما بين الحدين – فلا يبعد أن يكون المعنى – والله العالم وأولياؤه العالمون – ما بين أول الشعر وآخر الوجه وجه، وكذلك الجبينان وجه، وهذا لا ينافي خروج بعض منهما عن الوجه، إن كان وجه الاستظهار المذكور جرا الجبينين فهو إشكال آخر من جهة أن مقتضى القاعدة الرفع على كل تقدير، لوقوعه مبتدا بحسب الظاهر، هذا مع أنه على ما ذكر من التفسير للصحيحة لا نفهم وجه قوله عليه السلام: (وما جرت عليه الا صبعان مستديرا) إلا استدارة الوجه في الجملة خارجا وإرادة هذا مستبعد لانه ليس امرا مخفيا، ثم لو كان الصحيحة مجملة والموثقة ظاهرة لابد من الاخذ بالموثقة وكيف كان فلا بد من الذهاب إلى ما هو المشهور أو المجمع عليه خصوصا مع موافقته للاحتياط.

(ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا يجب تخليلها) أما عدم وجوب غسل ما استرسل فلخروجه عند حل الوجه بمقتضى الصحيحة المتقدمة، وأما عدم وجوب تخليل ما على الوجه من اللحية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: (كل ما أحاط به

(1) لم أجده من حديث سماعة انما رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 28 من حديث اسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السلام ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 55 تحت رقم 155 عن اسماعيل أيضا.

وفي الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح 2 عنه أيضا.