پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص27

اصعب من جهة الكثرة، مع أن ملاحظة سيرة المعصومين عليهم السلام والمؤمنين على غير ذلك، وان كان مقتضى العصمة التنزه عن المحرمات الواقعية.

(وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله) في الطهارة مطلقا وفى الشرب اختيارا بلا خلاف ولا إشكال (ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم) لدفع الضرورة به.

(الركن الثاني في الطهارة المائية) (وهي وضوء وغسل، فالوضوء يستدعى بيان امور: (الاول في موجباته وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد) والنظر في التقييد بالاعتياد ليس إلى الاعتياد الشخصي بل إلى الاعتياد للنوع، فالخارج عن الموضع المعتاد سبب لوجوب الوضوء ولو لم يكن معتادا لشخصه والدليل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا ينقض الوضوع الا ما خرج من طرفيك أو النوم) (1) وموثقة اديم بن الحر أنه سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الا سفلين) (2) وفي رواية سالم بن ابى الفضل هذا بضميمة قوله عليه السلام: (اللذين أنعم الله عليك بهما) (3) وأما مع الاعتياد بالخروج عن غير المعتاد للنوع فلا إشكال في ناقضيته، لعموم قوله تعالى: (أو جاء احد منكم من الغائط) والاخبار، ففي صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يوجب الوضوء الا من الغائط اوبول أو ضرطة تسمع صوتها اوفسوة تجد ريحها) (4) ولا مجال لدعوى تقييد المطلقات بالاخبار المقيدة بالخروج من السبيلين، لانه يلزم ان يكون فاقد السبيلينلا ناقض له غير النوم، لكنه لا يخفى ان هذا تمسك بالاجماع، وقد يمنع ظهور الاخبار المقيدة في التقييد بدعوى ان القيد وارد مورد الغالب، وفيه أنه يتوجه عليه أنه يمنع من ظهور المطللقات في الاطلاق للانصراف إلى الفرد الغالب الا ان يدعى ان الغلبة قد تمنع من ظهور الكلام في احترازية القيد ولا تمنع من الاطلاق،

(1) إلى (3) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1 و 3 و 5.

(4) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2.