پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص26

اشتبه الحرام بين الشيئين وقيل هذا المتعين لك حلال ان تركت الآخر وهو حلال ان تركت هذا فلا مانع ولا يلزم مخالفة قطعية، وغاية ما يقال: ان هذه الاحكام أحكام حيثية، بمعنى ان المشكوك الحلية والحرمة من حيث هو مشكوك الحكم حلال، وهذه الحلية لا تنافي الحرمة من جهة لزوم الموافقة القطعية للتكليف المعلوم اجمالا بحكم العقل، ولو كان حكمه بنحو الاقتضاء نظير حلية لحم الغنم – مثلا – الغير المنافية لحرمته من جهة الغصبية – مثلا -.

وفيه أولا ان هذا خلاف ما يقولون من سقوط الاصول في الاطراف من جهة المعارضة، وثانيا ان مثل (كل شى لك حلال حتى تعرف أنه حرام) على هذا يصير بمنزلة ان يقال المشكوك بما هو مشكوك حلال حتى يصير معلوما، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه لا يحتاج إلى الغاية، مع أن ملاحظة الامثلة المذكورة في ذيلها مع انها تكون بحسب الغالب من اطراف العلم الاجمالي ربما يوجب القطع بأنها ليست من الاحكام الحيثية وثالثا نقول: هذا لايتم بملاحظة بعض الاخبار مثل قوله عليه السلام (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) حيث ان ظاهره فرض العلم الاجمالي بوجود الحرام.

ان قلت: سلمنا ذلك لكن مع كون الشبهة غير محصورة، أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتداء لا يكون العلم منجزا.

قلت: اما مع كون الشبهة غير محصورة فمسلم عدم وجوب الاحتياط، ولعله من جهة موهونية احتمال التكليف بحيث يطمئن بعدم التكليف فيما هو محل ابتلاء المكلف، وهو غير الامثلة المذكورة، واما خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء فلا نعرف مانعية لوجوب الاحتياط، لان مجرد استهجان الخطاب بعثا أو زجرا لا يوجب رفع التكليف، الا ترى ان توجيه الزجر نحو بعض الاشخاص المنزهين عن ارتكاب بعض الافعال القبيحة لا يستحسن ومع ذلك هم كغيرهم مكلفون، وبعبارة اخرى لازم ذلك عدم جواز المعاملة في سوق المسلمين من جهة دخول الاموال المحرمة في السوق، ولعل الامر في مشكوك الطهارة والنجاسة